الحطاب الرعيني

167

مواهب الجليل

بما يكون غلة ، وهو كالخلاف في الثمرة تمامه كالطيب ، وتعسيله كاليبس ، وجزه كالجذاذ . ذكر ذلك اللخمي . قال ابن عرفة : وعزا في النوادر كونه غلة يجزه لمحمد عن ابن القاسم وسحنون والله أعلم . ص : ( وإن اكترى وزرع للتجارة زكى ) ش : تصوره ظاهر ولم يتبع المؤلف ابن الحاجب في قوله لو اشترى أو اكترى لقول ابن عبد السلام ما ذكره من فرض المسألة فيمن اشترى أرضا للتجارة ليس بصحيح ، لأن غلة ما اشترى للتجارة فائدة انتهى . وكذلك المصنف قد اعترض عليه وقال : ما رأيت من فرض المسألة في الشراء وإنما فرضها في الكراء . فرع : قال المغيرة فيمن بنى دارا ثم باعها بعد حول : فإن بناها للتجارة وابتاع القاعة للتجارة زكى الثمن كله لحول إن بلغ ما فيه الزكاة ، وإن كانت القاعة للقنية زكى ما قبل البنيان من الثمن إن بلغ ما فيه الزكاة انتهى . وقوله زكى أي زكى ثمن ما يخرج لحول الأصل يريد إذا كان الخارج لا زكاة في عينه كما تقدم بيانه عند قوله وبالمتجدد عن سلع التجارة . واعلم أن المراد بقوله زكى تزكية الثمن من أن فرض المسألة أن الخارج لا زكاة في عينه وأنه لحول الأصل لا لحول مستقبل لمخالفته بنيه وبين المتجدد عن سلع التجارة . ص : ( لا إن لم يكن أحدهما للتجارة )